لما بين الجواب والابتداء من التفاوت، وأيضا: فان من حق الجواب مطابقة السؤال، وذلك انما يكون بالمساواة وجواب الأول: لا نسلم التنافي بين الجواب والابتداء، كما لو صرح بذلك.
وعن الثاني: لا نسلم انحصار المطابقة في المساواة، بل بمعنى انتظام الجواب (مع) (1) السؤال، وهو موجود.
المسألة الثانية: إذا تعقب العام صفة أو استثناء أو حكم، وكان ذلك لا يتأتى في جميع ما يتناوله العموم بل في بعضه، قال قوم يقصر العموم عليه، و أنكره القاضي، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر ره، والأولى التوقف، لان صيغة العموم للاستغراق، وظاهر الكناية الرجوع إلى ما ذكر، فيجب التعارض لعدم الترجيح.
لا يقال: التمسك بالعموم أولى، لأنه ظاهر.
لأنا نمنع الأولوية، ولعل الكناية أولى.
المسألة الثالثة: إذا عطف على العام، وكان في المعطوف اضمار مخصوص قال القاضي لا يجب اضمار مثله في المعطوف عليه، كقوله عليه السلام: " لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد (في عهده) " (2) (وفي) (3) الثاني اضمار مخصوص وهو (بكافر حربي)، لان ذا العهد يقتل بالذمي بلا خلاف.
والأولى التوقف، لان العطف يقتضي الاشتراك، خصوصا في عطف المفرد، وصيغة العموم تقتضي الاستغراق، وليس أحدهما أولى من الاخر.