لأنا نقول: تلك حصولها سهل بأوائل الأدلة، وهي عقائد مضبوطة، وليس كذلك الفقه وحوادثه، لانتشارها، وانفراد كل مسألة منها بدليل [على] حياله.
واحتجوا لذلك أيضا: بقوله: " فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون " (1) ويمكن أن يقال: سلمنا وجوب السؤال، ولكن لا نسلم وجوب العمل.
واحتجوا أيضا: بقوله تعالى: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " (2).
ولقائل أن يقول: الانذار مما يوجب الحذر لكن قد يكون باعثا على النظر في الأدلة، فلم لا يجوز أن يكون هو المراد؟!
واحتج المانعون بوجوه:
الأول: قوله تعالى: " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " (3)، و " لا تقف ما ليس لك به علم " (4)، و: " ان الظن لا يغني من الحق شيئا " (5) وثانيها: أنه عمل بما لا يؤمن كونه مفسدة، فيكون قبيحا، لان المفتي جائز الخطأ، فكل ما يفتي به يجوز أن يكون مخطئا فيه، فيكون الاقدام على العمل، على مالا يؤمن كونه مفسدة، وقبح ذلك ظاهر.
وثالثها: لو جاز التقليد في الشرعيات، لجاز في (العقليات) (6)، والثاني