واختلفوا فيما عدا ذلك مما ينتفع به ولا يعلم كونه واجبا ولا مندوبا، فقال قوم: انه على الحظر، وهو مذهب طائفة منا وقال الآخرون: على الإباحة، و هو اختيار المرتضى ره، وتوقف آخرون فيه عقلا، وأباحوا منها ما دل عليه الشرع، وهو اختيار شيخنا المفيد ره.
احتج القائلون بالحظر بأنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه، فيكون قبيحا.
أجاب الآخرون بأنا لا نسلم أنه تصرف بغير اذن المالك، وهذا لان الأدلة التي نذكرها يلزم منها الاذن، سلمنا أنه لم يأذن، لكن كما لم يأذن لم يحظر، ثم نقول: لا نسلم أن مال الغير يحرم التصرف فيه الا مع المنع، أو مع مضرة تتوجه على المالك، أو فوت مصلحة له، يدل على ذلك أنا نستبيح الاستناد إلى جدار الغير من غير اذنه، وكذا نستضئ بضوء مصباحه، ولا علة لذلك الا خلوه من غرض يقتضي المنع، والأشياء بالنسبة إلى الله سبحانه تجري هذا المجري.
ثم ما ذكر تموه منقوض بالتنفس في الهواء فإنه يستباح عقلا من غير توقف على اذن.
لا يقال: ذلك لمكان الضرورة، لأنا نقول: لو كان كذلك لما جاز أن نستبيح منه الا ما يدفع الضرورة، وليس كذلك ثم نقول: لو قبح منه الاقدام لأنه تصرف في مال الغير، لقبح الاحجام (لمثل) (1) ذلك، إذ تصرف في نفسه - اقداما (أو) (2) احجاما - تصرف في ملك الغير، فيلزم الجمع بين النقيضين.
احتج القائلون [بالإباحة] بوجوه: