محال، (فالأول) (1) مثله.
والجواب عن الآيات أن نقول: خص منها العمل بشهادة الشاهدين، و استقبال [جهة] القبلة مع الظن عند عدم العلم، والظن بأروش الجنايات وقيم المتلفات، وانما خص لوجود الدلالة، كذا هنا.
وعن الثاني: أن الامن من المفسدة، بما أشرنا إليه من الدلالة الدالة على جواز العمل بالفتوى.
وعن الثالث: بالفرق بين الامرين بتشعب مسائل الفقه وكثرة أدلتها، و سهولة أدلة الكلام وقلتها، وبأن العقليات الغرض فيها الاعتقاد، فلا يبنى الا على العلم، والشرعيات يجوز التعويل فيها على الظنون عند وجود الدلائل الدالة على اشتمالها على المصلحة.
المسألة الثانية: لا يجوز تقليد العلماء في أصول العقائد، خلافا للحشوية.
ويدل على ذلك وجوه:
أحدها: قوله تعالى: " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " (2).
الثاني: ان التقليد: قبول قول الغير من غير حجة، فيكون جزما في غير موضعه، وهو قبيح عقلا.
الثالث: لو جاز تقليد المحق لجاز تقليد المبطل، لأنه اما أن يكون تقليد المحق مشروطا بالعلم بكونه حقا أو لم يكن، ويلزم من الأول طلب العلم (وأن لا) (3) يكون تقليدا "، وان جاز تقليد المحق [من] دون العلم بكونه حقا لزم