وانما قلنا ذلك لان هذه الأدلة توجب العلم، والخبر والواحد لا يوجب العلم وانما يقتضى غالب الظن والظن لا يقابل العلم {2} وأيضا فقد روى {3} عنهم عليهم السلام انهم قالوا: (إذا جائكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و]
____________________
المستفاد منه، لا يقال: فخبر الواحد أيضا مقطوع به بهذا المعنى كما مر، لأنا نقول: لا قطع على عمل الطائفة بخبر الواحد في تخصيص الكتاب ونحوه، وسيصرح المصنف بهذا السؤال والجواب في (فصل في ذكر تخصيص العموم بالاخبار الآحاد).
{1} قوله (وانا يقتضي غالب الظن) أي مع قطع النظر عن المعارض أو مع المعارض أيضا.
{2} قوله (لا يقابل العلم) يعنى لا عبرة بما يقتضيه مع عدم المعارض أو معه أيضا إذا عارضه ما يقتضى العلم.
{3} قوله (وأيضا فقد روي الخ) التمسك بهذا الخبر يعنى اما على اعتقاده تواتره، أو على اجماع الامامية على طبقه، ومن البعيد أن يكون مبنيا على جواز التمسك في بعض مسائل الأصول، وهي المسائل التي لا يعذب المخطئ فيها وليس في اثباتها بالأدلة الظنية دور بالأدلة الظنية بعد اثبات حجيتها، أو في جميعها بعد التمسك بما يفيد العلم.
{1} قوله (وانا يقتضي غالب الظن) أي مع قطع النظر عن المعارض أو مع المعارض أيضا.
{2} قوله (لا يقابل العلم) يعنى لا عبرة بما يقتضيه مع عدم المعارض أو معه أيضا إذا عارضه ما يقتضى العلم.
{3} قوله (وأيضا فقد روي الخ) التمسك بهذا الخبر يعنى اما على اعتقاده تواتره، أو على اجماع الامامية على طبقه، ومن البعيد أن يكون مبنيا على جواز التمسك في بعض مسائل الأصول، وهي المسائل التي لا يعذب المخطئ فيها وليس في اثباتها بالأدلة الظنية دور بالأدلة الظنية بعد اثبات حجيتها، أو في جميعها بعد التمسك بما يفيد العلم.