عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٧٤
[مقطوع بها، أو اجماع من الفرقة المحقة على العمل بخلاف ما تضمنه، فان جميع ذلك يوجب ترك العمل به.
وانما قلنا ذلك لان هذه الأدلة توجب العلم، والخبر والواحد لا يوجب العلم وانما يقتضى غالب الظن والظن لا يقابل العلم {2} وأيضا فقد روى {3} عنهم عليهم السلام انهم قالوا: (إذا جائكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و]
____________________
المستفاد منه، لا يقال: فخبر الواحد أيضا مقطوع به بهذا المعنى كما مر، لأنا نقول: لا قطع على عمل الطائفة بخبر الواحد في تخصيص الكتاب ونحوه، وسيصرح المصنف بهذا السؤال والجواب في (فصل في ذكر تخصيص العموم بالاخبار الآحاد).
{1} قوله (وانا يقتضي غالب الظن) أي مع قطع النظر عن المعارض أو مع المعارض أيضا.
{2} قوله (لا يقابل العلم) يعنى لا عبرة بما يقتضيه مع عدم المعارض أو معه أيضا إذا عارضه ما يقتضى العلم.
{3} قوله (وأيضا فقد روي الخ) التمسك بهذا الخبر يعنى اما على اعتقاده تواتره، أو على اجماع الامامية على طبقه، ومن البعيد أن يكون مبنيا على جواز التمسك في بعض مسائل الأصول، وهي المسائل التي لا يعذب المخطئ فيها وليس في اثباتها بالأدلة الظنية دور بالأدلة الظنية بعد اثبات حجيتها، أو في جميعها بعد التمسك بما يفيد العلم.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367