فان لم يكن مع أحد الخبرين شئ من ذلك، وكانت فتيا الطائفة مختلفة، نظر في حال رواتهما، فما كان راويه عدلا {2} وجب العمل به وترك العمل بما لم يروه العدل، وسنبين القول في العدالة المراعاة في هذا الباب.
فان كان رواتهما جميعا عدلين، نظر في أكثرهما رواة عمل به وترك العمل بقليل الرواة. فان كان رواتهما متساويين في]
____________________
{1} قوله (منها أن يكون أحد الخبرين - إلى قوله - وكذلك ان وافق) إشارة إلى أن موافقة الكتاب وموافقة السنة المقطوع بها وموافقة الاجماع لا ينفك بعضها عن بعض، ولا يقع فيها تعارض.
(2) قوله (فما كان راويه عدلا) قد مر أن مستند الترجيح في هذا وأمثاله الروايات والاجماع، فان الترجيح بإفادة زيادة الظن فيه خدشة كما ظهر من دفع المصنف كلام القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد عقلا وغير ذلك، والفرق بين أن يكون وجوب العمل بخبر الواحد ثابتا وبين أن يكون ثابتا وتجويز الترجيح بالظن في الصورة الأولى دون الثانية ممنوع.
(2) قوله (فما كان راويه عدلا) قد مر أن مستند الترجيح في هذا وأمثاله الروايات والاجماع، فان الترجيح بإفادة زيادة الظن فيه خدشة كما ظهر من دفع المصنف كلام القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد عقلا وغير ذلك، والفرق بين أن يكون وجوب العمل بخبر الواحد ثابتا وبين أن يكون ثابتا وتجويز الترجيح بالظن في الصورة الأولى دون الثانية ممنوع.