ومنها: أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب اما خصوصه أو عمومه، أو دليله، أو فحواه فان جميع ذلك دليل على صحة متضمنه الا أن يدل دليل يوجب العلم {4} يقترن بذلك الخبر {5} يدل على جواز تخصيص العموم به، أو ترك دليل الخطاب فيجب حينئذ]
____________________
هذه الحيثية فيعمل به.
{1} قوله (متضمنا للإباحة) أي في أمر مخصوص.
{2} قوله (وترك ما اقتضاه الأصل) أي عدم اعماله، لأنه ليس من جزئياته.
{3} قوله (لنص الكتاب) المراد بالنص المتواتر دون القراءة الشاذة، فهو القدر المشترك بين الصريح والظاهر.
{4} قوله (الا أن يدل دليل يوجب العلم) أي العلم بجواز العمل به، سواء أوجب العلم يكون متضمنة حكم الله في الواقع، فيجوز الفتوى به أيضا أم لا؟
(5} قوله (يقترن بذلك الخبر) أي يكون مخالفا ومقترنا به.
{1} قوله (متضمنا للإباحة) أي في أمر مخصوص.
{2} قوله (وترك ما اقتضاه الأصل) أي عدم اعماله، لأنه ليس من جزئياته.
{3} قوله (لنص الكتاب) المراد بالنص المتواتر دون القراءة الشاذة، فهو القدر المشترك بين الصريح والظاهر.
{4} قوله (الا أن يدل دليل يوجب العلم) أي العلم بجواز العمل به، سواء أوجب العلم يكون متضمنة حكم الله في الواقع، فيجوز الفتوى به أيضا أم لا؟
(5} قوله (يقترن بذلك الخبر) أي يكون مخالفا ومقترنا به.