____________________
{1} قوله (عمل بأبعدهما الخ) قال المحقق: والظاهر ان احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليه السلام وهو اثبات لمسألة علمية بخبر واحد، ولا يخفى عليك ما فيه، مع انه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره.
فان احتج بان الابعد لا يحتمل الا الفتوى، والموافق للعامة يحتمل التقية فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل.
قلنا لا نسلم انه لا يحتمل الا الفتوى، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الامام كذلك تجوز الفتوى بما يحتمل التأويل، مراعاة لمصلحة يعلمها الامام وان كنا لا نعلمها.
فان قال: ذلك يسد باب العمل بالحديث.
قلنا: انما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض، وحصول مانع يمنع من العمل لا مطلقا، فلم يلزم سد باب العمل (انتهى) (2).
ولا يخفى مما مر فيه على ان المحقق يجوز الاستدلال في الترجيح بإفادة زيادة الظن، كما صرح به في صورة كون أحد الراويين أعلم وأضبط من الاخر بعد نقل دعوى الاجماع عن الشيخ على الترجيح حيث قال: ويمكن أن يحتج لذلك بأن رواية العالم والأعلم أبعد من احتمال الخطأ، وأنسب بنقل الحديث على وجهه، فكانت أولى (انتهى) (3).
ولا شك ان احتمال التقية فيما نحن فيه أقرب من احتمال التأويل، وان
فان احتج بان الابعد لا يحتمل الا الفتوى، والموافق للعامة يحتمل التقية فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل.
قلنا لا نسلم انه لا يحتمل الا الفتوى، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الامام كذلك تجوز الفتوى بما يحتمل التأويل، مراعاة لمصلحة يعلمها الامام وان كنا لا نعلمها.
فان قال: ذلك يسد باب العمل بالحديث.
قلنا: انما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض، وحصول مانع يمنع من العمل لا مطلقا، فلم يلزم سد باب العمل (انتهى) (2).
ولا يخفى مما مر فيه على ان المحقق يجوز الاستدلال في الترجيح بإفادة زيادة الظن، كما صرح به في صورة كون أحد الراويين أعلم وأضبط من الاخر بعد نقل دعوى الاجماع عن الشيخ على الترجيح حيث قال: ويمكن أن يحتج لذلك بأن رواية العالم والأعلم أبعد من احتمال الخطأ، وأنسب بنقل الحديث على وجهه، فكانت أولى (انتهى) (3).
ولا شك ان احتمال التقية فيما نحن فيه أقرب من احتمال التأويل، وان