فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد، ولا يدل على صحتها أنفسها لما بينا من جواز أن تكون الاخبار مصنوعة وان وافقت هذه الأدلة فمتى تجرد الخبر عن واحد من هذه القرائن كان خبر واحد محضا ثم ينظر فيه فان كان ما تضمنه هذا الخبر هناك ما يدل على خلاف متضمنه من كتاب أو سنة أو اجماع وجب اطراحه والعمل بما دل الدليل عليه وان كان ما تضمنه ليس هناك ما يدل على العمل بخلافه ولا يعرف فتوى الطائفة فيه نظر فان كان هناك خبر آخر يعارضه مما يجرى مجراه وجب ترجيح أحدهما على الاخر {1}، وسنبين من بعد ما يرجح به الاخبار بعضها على بعض.]
____________________
{1} قوله (وجب ترجيح أحدهما على الاخر الخ) انما يجب الترجيح إذا كانا في دين أو ميراث أو نحوهما، وأما العبادات المحضة، فروى فيها ثقة الاسلام أبو جعفر الكليني في أوائل الكافي، وفي باب اختلاف الحديث من كتاب العقل: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك (2). ومعنى الاخذ بشئ من باب التسليم، العمل به بدون افتاء به.