وكذلك ان وجد هناك فتاوى مختلفة من الطائفة، وليس القول المخالف له مستندا إلى خبر آخر، ولا إلى دليل يوجب العلم وجب اطراح القول الاخر والعمل بالقول الموافق لهذا الخبر، لان ذلك القول لا بد أن يكون عليه دليل. فإذا لم يكن هناك دليل يدل على صحته، ولسنا نقول بالاجتهاد والقياس يسند ذلك القول إليه، ولا هناك خبر آخر يضاف إليه، وجب أن يكون ذلك القول مطروحا، ووجب العمل بهذا الخبر، والاخذ بالقول الذي يوافقه.
وأما القرائن التي تدل على العمل بخلاف ما يتضمنه الخبر الواحد، فهو أن يكون هناك دليل مقطوع به من كتاب، أو سنة]
____________________
{1} قوله (اجماع منهم على نقله) أي نقله للعمل به على وجه، وهذا إشارة إلى الدليل الأول من الأدلة الثلاثة التي ذكرها على مختاره في العمل بخبر الواحد.
{2} قوله (ولسنا نقول بالاجتهاد الخ) أي لا يجب علينا أن ننظر في أنه هل يمكن الاستدلال عليه بالاجتهاد والقياس أم لا؟ ثم نطرح ان لم يمكن لأنا لا نقول بالاجتهاد والقياس فوجودهما كعدمهما.
{3} قوله (دليل مقطوع به) المراد القطع بجواز العمل به لا بالحكم
{2} قوله (ولسنا نقول بالاجتهاد الخ) أي لا يجب علينا أن ننظر في أنه هل يمكن الاستدلال عليه بالاجتهاد والقياس أم لا؟ ثم نطرح ان لم يمكن لأنا لا نقول بالاجتهاد والقياس فوجودهما كعدمهما.
{3} قوله (دليل مقطوع به) المراد القطع بجواز العمل به لا بالحكم