عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٦٩
[الخبر والأصل ومتى كان الخبر متناولا للحظر {1} ولم يكن هناك دليل يدل على الإباحة، فينبغي أيضا المصير إليه، ولا يجوز العمل بخلافه، الا أن يدل دليل {2} يوجب العمل بخلافه، لان هذا حكم {3} مستفاد بالعقل، ولا ينبغي أن يقطع على حظر ما تضمنه {4} ذلك الخبر، لأنه خبر واحد لا يوجب العلم فنقطع به، ولا هو موجب العمل {5} فنعمل به.]
____________________
(ومن وقع حول الحمى يوشك أن يقع فيه) (6) ومنها: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (7).
{1} قوله (متناولا للحظر) أي في أمر مخصوص كشرب النبيذ مثلا.
{2} قوله (الا أن يدل دليل الخ) تكرار لمعنى قوله (ولم يكن هناك الخ).
{3} قوله (لان هذا حكم الخ) يعنى دليل العقل - وهذا الخبر - متوافقان في مقتضاهما من حيث العمل.
(4) قوله (ولا ينبغي أن يقطع على حظر ما تضمنه) أي حظره، ولأنه متعلق للنهي بخصوصه لا حظره لعدم الاذن.
{5} قوله (ولا هو موجب العمل) أي ليس القطع بحظره من باب العمل حتى يكون هذا الخبر موجبه فيعمل به، فالتقدير ولا هو موجب العمل من

(٦) في المصدر السابق: " ان الله حمى حمى، وان حمى الله ما حرم، وانه من يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه، وانه م يخالط الريبة يوشك ان يجسر ".
(٧) النهاية في غريب الحديث ٢: ٢٨٦ (مادة ريب).
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367