وإذا كان أحد الراويين يروى (الخبر) سماعا وقراءة والاخر يرويه إجازة، فينبغي أن يقدم رواية السامع على رواية المستجيز. اللهم الا أن يروى المستجيز بإجازته أصلا معروفا، أو مصنفا مشهورا، فيسقط حينئذ الترجيح.
وإذا كان أحد الراويين يذكر جميع ما يرويه ويقول انه سمعه وهو ذاكر لسماعه، والاخر يرويه من كتابه، نظر في حال الراوي من كتابه، فان ذكر ان جميع ما في كتابه سماعه فلا ترجيح لرواية غيره على روايته، لأنه ذكر على الجملة انه سمع جميع ما في دفتره وان لم يذكر تفاصيله، وان لم يذكر انه سمع جميع ما في دفتره وان وجده بخطه أو وجد سماعه عليه في حواشيه بغير خطه، فلا يجوز له أولا أن يرويه ويرجح خبر غيره عليه.
وإذا كان أحد الراويين معروفا والاخر مجهولا، قدم خبر المعروف على خبر المجهول، لأنه لا يؤمن أن يكون المجهول على صفة لا يجوز معها قبول خبره {1}]
____________________
{1} قوله (قبول خبره) اما مطلقا أو في صورة معارضة خبر المعروف إياه والثاني أظهر.