فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه في الوقف، لان الحظر والإباحة عندنا مستفادان بالشرع فلا ترجيح بذلك، وينبغي لنا التوقف {1} فيهما جميعا، أو يكون الانسان فيهما مخيرا في العمل بأيهما شاء.
وإذا كان أحد الراويين يروى الخبر بلفظه والاخر بمعناه ينظر في حال الذي يرويه بالمعنى، فان كان ضابطا عارفا بذلك فلا ترجيح لأحدهما على الاخر، لأنه قد أبيح له الرواية بالمعنى واللفظ معا فأيهما كان أسهل عليه رواه. وان كان الذي يروى الخبر بالمعنى لا يكون ضابطا للمعنى أو يجوز أن يكون غالطا فيه، ينبغي]
____________________
الكذب.
{1} قوله (وينبغي لنا التوقف الخ) التوقف مبني على ان التعارض يوجب اسقاط الخبرين والرجوع إلى ما يقتضيه العقل، والتخيير مبني على ان التعارض انا يقتضي اسقاط تعين العمل بأحدهما لا اسقاط جواز العمل. وقد مر ان مختار المصنف التخيير، وهذا يؤيد عدم الترجيح بإفادة زيادة الظن، والا فالإباحة عدمي وهو موافق للأصل.
{2} قوله (لأنه قد أبيح الخ) هذا أيضا يؤيد عدم جواز الاستدلال على الترجيح بإفادة زيادة الظن تدبر.
{1} قوله (وينبغي لنا التوقف الخ) التوقف مبني على ان التعارض يوجب اسقاط الخبرين والرجوع إلى ما يقتضيه العقل، والتخيير مبني على ان التعارض انا يقتضي اسقاط تعين العمل بأحدهما لا اسقاط جواز العمل. وقد مر ان مختار المصنف التخيير، وهذا يؤيد عدم الترجيح بإفادة زيادة الظن، والا فالإباحة عدمي وهو موافق للأصل.
{2} قوله (لأنه قد أبيح الخ) هذا أيضا يؤيد عدم جواز الاستدلال على الترجيح بإفادة زيادة الظن تدبر.