وأما على مذهبنا الذي نختاره في الوقف، فمتى ورد الخبر موافقا لذلك، وتضمن وجوب التوقف كان دليلا أيضا على صحة متضمنه، الا أن يدل دليل {1} على العمل بأحدهما فيترك]
____________________
{1} قوله (فمتى ورد الخبر متضمنا الخ) المراد وروده على قاعدة كلية يشمل حظر جميع ما لم يعلم حاله، لا وروده على حظر أمر مخصوص كالكذب مثلا، أوهمه.
(2} قوله: (ولا يكون هناك الخ) فالمراد انه يعمل تلك القاعدة في الموارد لا في مادة يدل دليل على خلافه.
وهذا في تحقيقه ليس منافيا للقاعدة، لان اشتراط عدم دليل يدل على خلاف الحظر مثلا متضمن في القاعدة، ولا بأس بالمسامحة في اللفظ مع وضوح المعنى.
{3} قوله (الا أن يدل) فيه أيضا المسامحة المذكورة، فالمراد بترك الخبر والأصل عدم أعمالهما في شئ ليس من جزئياتهما، ومن الاخبار الواردة على الوقف، ما روي انه صلى الله عليه وآله قال: (ان الحلال بين، وان الحرام بين وبينهما أمور متشابهات) (3).
(2} قوله: (ولا يكون هناك الخ) فالمراد انه يعمل تلك القاعدة في الموارد لا في مادة يدل دليل على خلافه.
وهذا في تحقيقه ليس منافيا للقاعدة، لان اشتراط عدم دليل يدل على خلاف الحظر مثلا متضمن في القاعدة، ولا بأس بالمسامحة في اللفظ مع وضوح المعنى.
{3} قوله (الا أن يدل) فيه أيضا المسامحة المذكورة، فالمراد بترك الخبر والأصل عدم أعمالهما في شئ ليس من جزئياتهما، ومن الاخبار الواردة على الوقف، ما روي انه صلى الله عليه وآله قال: (ان الحلال بين، وان الحرام بين وبينهما أمور متشابهات) (3).