____________________
أو أن يكون المراد به، القول بالحجية وذكر كلمة الشرط، اما إشارة إلى أنه قد لا يعتبر الاجماع عندنا، كما في (فصل في ذكر اختلاف الناس في الاجماع أيضا) من قوله: (قد لا يتعين لنا قول الامام في كثير من الأوقات، فيحتاج حينئذ إلى اعتبار الاجماع) فنعلم باجماعهم ان قول المعصوم عليه السلام داخل فيهم ولو تعين لنا قول المعصوم الذي هو الحجة، لقطعنا على أن قوله هو الحجة، ولم نعتبر سواه على حال من الأحوال (انتهى) وحينئذ خروجه من هذا الباب ظاهر.
واما إشارة إلى أنه يعتبر الاجماع عند مخالفينا، لا من هذه الحيثية، وهو عندهم داخل في هذا الباب، وجزاء الشرط قوله: (فهو خارج) على نسخة الواو في قوله: (وطريق ذلك). وأما على نسخة الفاء. فالجزاء قوله: (فطريق ذلك)، وذلك إشارة إلى الاعتبار.
وحاصل الكلام، ان كون الزمان لا يخلو من معصوم، لا يجوز عليه الخطاء من مسائل علم الكلام، وليس من أصول الفقه.
وإذا انضم إليه استدلال، واعتبار عقلي، سهل الحصول لكل أحد أن يثبت حجية الاجماع.
وليس يتم دليل على حجية الاجماع الا هذا. فحجية الاجماع خارجة عن مسائل أصول الفقه، التي طريقها الخطاب، بل هي داخلة في علم الكلام، كحجية
واما إشارة إلى أنه يعتبر الاجماع عند مخالفينا، لا من هذه الحيثية، وهو عندهم داخل في هذا الباب، وجزاء الشرط قوله: (فهو خارج) على نسخة الواو في قوله: (وطريق ذلك). وأما على نسخة الفاء. فالجزاء قوله: (فطريق ذلك)، وذلك إشارة إلى الاعتبار.
وحاصل الكلام، ان كون الزمان لا يخلو من معصوم، لا يجوز عليه الخطاء من مسائل علم الكلام، وليس من أصول الفقه.
وإذا انضم إليه استدلال، واعتبار عقلي، سهل الحصول لكل أحد أن يثبت حجية الاجماع.
وليس يتم دليل على حجية الاجماع الا هذا. فحجية الاجماع خارجة عن مسائل أصول الفقه، التي طريقها الخطاب، بل هي داخلة في علم الكلام، كحجية