____________________
بالشهادة، لم تكن الشهادة مقبولة (2) (انتهى).
فطريق ذلك العقل كما مر في الاجماع.
وعند مخالفينا ومن تبعهم ان المفتي: هو المجتهد. والمستفتي: هو المقلد للمجتهد. وطريق ذلك عندهم السمع، أي الخطاب ولا طريق له عندنا أصلا، كما مر في القياس والاجتهاد.
{1} قوله: (وأما الكلام في الحظر والإباحة الخ) يعني ان الكلام فيهما قبل ورود الشرع بخصوص شئ أو بعمومه، هو المتنازع فيه. والمعركة بين الآراء فهو خارج عن القسم الثالث، لان دليله. حينئذ العقل لا الخطاب.
ولا يخفى أنه إذا خرج عن هذا القسم، خرج عن أصول الفقه مطلقا لان محموله الحكم العقلي الواصلي، لما مر من أن العقل لا يستقل الا به.
ومحمول أصول الفقه الحكم الشرعي. اما الواقعي أو الواصلي، كما مر.
والأقلون من المخالفين، هم الذين سيشير المصنف، إلى انهم خرجوا عن المتنازع فيه، في أواخر (فصل في ذكر بيان الأشياء التي يقال انها على الحظر أو الإباحة) بقوله: ونحن لا نمنع ان يدل دليل السمع على ان الأشياء على الإباحة، بعد ان كانت على الوقف. بل عندنا الامر على ذلك، واليه نذهب، و على هذا سقطت المعارضة بالآيات (3) (انتهى).
ويظهر بما ذكرنا ان ما ذهب إليه بعض المتأخرين، من أن الكلام في حظر
فطريق ذلك العقل كما مر في الاجماع.
وعند مخالفينا ومن تبعهم ان المفتي: هو المجتهد. والمستفتي: هو المقلد للمجتهد. وطريق ذلك عندهم السمع، أي الخطاب ولا طريق له عندنا أصلا، كما مر في القياس والاجتهاد.
{1} قوله: (وأما الكلام في الحظر والإباحة الخ) يعني ان الكلام فيهما قبل ورود الشرع بخصوص شئ أو بعمومه، هو المتنازع فيه. والمعركة بين الآراء فهو خارج عن القسم الثالث، لان دليله. حينئذ العقل لا الخطاب.
ولا يخفى أنه إذا خرج عن هذا القسم، خرج عن أصول الفقه مطلقا لان محموله الحكم العقلي الواصلي، لما مر من أن العقل لا يستقل الا به.
ومحمول أصول الفقه الحكم الشرعي. اما الواقعي أو الواصلي، كما مر.
والأقلون من المخالفين، هم الذين سيشير المصنف، إلى انهم خرجوا عن المتنازع فيه، في أواخر (فصل في ذكر بيان الأشياء التي يقال انها على الحظر أو الإباحة) بقوله: ونحن لا نمنع ان يدل دليل السمع على ان الأشياء على الإباحة، بعد ان كانت على الوقف. بل عندنا الامر على ذلك، واليه نذهب، و على هذا سقطت المعارضة بالآيات (3) (انتهى).
ويظهر بما ذكرنا ان ما ذهب إليه بعض المتأخرين، من أن الكلام في حظر