فان قالوا: لو جاز قبول خبر الواحد في الفروع لجاز ذلك في الأصول {1} وفي ثبوت القرآن، لان جميع ذلك من مصالح الدين، فإذا لم يصح ذلك في بعضه، لم يصح في سائره.
قيل له: انه ما كان يمتنع ان يتعبد بقبول خبر الواحد في أصول الدين كما تعبدنا الان بقبوله في فروعه، وان كان لابد من قيام الحجة ببعض الشرائع {2} فأما اثبات القرآن، فان كان لم يرد مثل القرآن وعلى صفته في الاعجاز، صح أن يتعبد به، لان كونه على هذه الصفة]
____________________
{1} قوله (لجاز ذلك في الأصول الخ) هذا قياس مع الفارق، لان شأن الأصول أرفع، وتسليم المصنف في الجواب كونه غير ممتنع التعبد فيه بخبر الواحد، مشعر باعتقاده صحة دليله على جواز العمل بخبر الواحد في الفروع مع جريانه في غيرها أيضا من الأصول والقرآن وفيه ما مر.
{2} قوله (ببعض الشرائع) كتصديق النبي صلى الله عليه وآله، والذي يستند إليه باقي أصول الدين بعد اثبات الواجب وعلمه وقدرته بالعقل.
{2} قوله (ببعض الشرائع) كتصديق النبي صلى الله عليه وآله، والذي يستند إليه باقي أصول الدين بعد اثبات الواجب وعلمه وقدرته بالعقل.