____________________
{1} قوله (ولا يمتنع أن تختلف الطرق) ان أراد صحة الاختلاف في نفس الامر بالظن والعلم مطلقا وهو ممنوع. واسند ما مر من مفاسد العمل بالظن في نفس أحكام الله تعالى، وان أراد عدم وجدان العقول مفسدة في العمل به مطلقا، فغاية ماله عدم وجدانه مفسدة فيه، لا عدم وجدان جميع العقول وحينئذ لا يتم التقريب.
وان أراد عدم المفسدة أو عدم وجدانها في غيبة الامام عليه السلام بعد الضرورة فهو مسلم وممكن، فليكتف في جواز العمل بموضع الضرورة، وحيث لا يمكن فيه الاحتياط تدبر.
{2} قوله (كما لا يمتنع اختلاف الأدلة الخ) إشارة إلى تعدد الأدلة على صحة الاختلاف بالظن والعلم في طرق الاحكام، وهو موضع نظر وتأمل.
{3} قوله: (قد علق بشرط) هو علمنا إياه صفة ظننا أنه صادق، ويحتمل غيره ككونه غير مخالف لكتاب مثلا.
وان أراد عدم المفسدة أو عدم وجدانها في غيبة الامام عليه السلام بعد الضرورة فهو مسلم وممكن، فليكتف في جواز العمل بموضع الضرورة، وحيث لا يمكن فيه الاحتياط تدبر.
{2} قوله (كما لا يمتنع اختلاف الأدلة الخ) إشارة إلى تعدد الأدلة على صحة الاختلاف بالظن والعلم في طرق الاحكام، وهو موضع نظر وتأمل.
{3} قوله: (قد علق بشرط) هو علمنا إياه صفة ظننا أنه صادق، ويحتمل غيره ككونه غير مخالف لكتاب مثلا.