وأيضا {1} فان الشريعة مبنية على المصالح، فإذا لم نجد ما يدل على قبول خبر الواحد في العقل، فينبغي أن يكون مبقى على ما كان عليه في العقل، من الحظر أو الإباحة.
وليس لاحد أن يقول {3}: ان في العقل وجوب التحرز من]
____________________
لا يكون واجبا الا أن يراد بالثاني الأول.
{1} قوله (وأيضا كذا في النسخة) وهو لا يزيد على ما تقدمه الا بما ليس له مزيد دخل فيما نحن فيه.
{2} قوله (من الحظر أو الإباحة) لم يذكر التوقف لرجوعه إلى الحظر.
{3} قوله (وليس لاحد أن يقول الخ) لا يخفى ان هذا دليل عقلي على وجوب العمل بخبر الواحد المفيد للظن بحكم الله الواقعي فيما استفرغ الوسع فيه، ولا يجرى فيه الاحتياط الخالي عن الضرر بحيث يعارض، سواء كان في الأصول أو الفروع، وسواء كان في الأمور الأخروية أو الدنيوية.
وتقريره ان العقل يحكم بأن الاقدام على ما فيه ضرر مظنون قبيح، فيجب اما تحصيل القطع والعمل بمقتضاه، أو الاحتياط ان لم يكن فيه ظن ضرر يساوي ما في ترك العمل بخبر الواحد ظنا وضررا، أو يكون أزيد. وقوله (كما انه يجب علينا تمثيل) للتوضيح لا انه قياس، إذ يتم الدليل بدونه. ولو أراد المستدل اثبات وجوب العمل بخبر الواحد كما يذهب إليه المخالفون، أو كما ذهب إليه المصنف لم يتم، لأنهم لا يوجبون الاحتياط فيما يمكن.
بقي الكلام في ان هذا يوجب جواز العمل بالقياس في الجملة، ولا بأس
{1} قوله (وأيضا كذا في النسخة) وهو لا يزيد على ما تقدمه الا بما ليس له مزيد دخل فيما نحن فيه.
{2} قوله (من الحظر أو الإباحة) لم يذكر التوقف لرجوعه إلى الحظر.
{3} قوله (وليس لاحد أن يقول الخ) لا يخفى ان هذا دليل عقلي على وجوب العمل بخبر الواحد المفيد للظن بحكم الله الواقعي فيما استفرغ الوسع فيه، ولا يجرى فيه الاحتياط الخالي عن الضرر بحيث يعارض، سواء كان في الأصول أو الفروع، وسواء كان في الأمور الأخروية أو الدنيوية.
وتقريره ان العقل يحكم بأن الاقدام على ما فيه ضرر مظنون قبيح، فيجب اما تحصيل القطع والعمل بمقتضاه، أو الاحتياط ان لم يكن فيه ظن ضرر يساوي ما في ترك العمل بخبر الواحد ظنا وضررا، أو يكون أزيد. وقوله (كما انه يجب علينا تمثيل) للتوضيح لا انه قياس، إذ يتم الدليل بدونه. ولو أراد المستدل اثبات وجوب العمل بخبر الواحد كما يذهب إليه المخالفون، أو كما ذهب إليه المصنف لم يتم، لأنهم لا يوجبون الاحتياط فيما يمكن.
بقي الكلام في ان هذا يوجب جواز العمل بالقياس في الجملة، ولا بأس