وذلك ان الذي ذكروه غير صحيح من وجوه:
أحدها: ان الاعتبار الذي اعتبروه يوجب عليهم قبول خبر من يدعي النبوة {1} من غير علم يدل على نبوته، لان العلة قائمة فيه، وهي وجوب التحرز من المضار، فأي فرق فرقوا في ذلك، فرقنا بمثله في خبر الواحد.
والثاني: ان الذي ذكروه انما يسوغ فيما طريقه {2} المنافع]
____________________
به مع وجوب الاحتياط فيما يمكن.
{1} قوله (يوجب عليهم قبول خبر من يدعي النبوة الخ) لقائل أن يقول لعل مادة النقض غير متحققة، لان كل من يدعي النبوة ولا يظهر المعجزة بعد الطلب يعلم كذبه قطعا. ولو فرضنا جواز تحققها فنلتزم وجوب الاتباع ان لم يكن تحصيل القطع فيها بأحد الطرفين.
{2} قوله (انما يسوغ فيما طريقه الخ) لا فرق بين الدنيوية والأخروية في ان الاقدام على مظنون الضرر قبيح، وفي انه إذا أمكن تحصيل القطع أو الاحتياط
{1} قوله (يوجب عليهم قبول خبر من يدعي النبوة الخ) لقائل أن يقول لعل مادة النقض غير متحققة، لان كل من يدعي النبوة ولا يظهر المعجزة بعد الطلب يعلم كذبه قطعا. ولو فرضنا جواز تحققها فنلتزم وجوب الاتباع ان لم يكن تحصيل القطع فيها بأحد الطرفين.
{2} قوله (انما يسوغ فيما طريقه الخ) لا فرق بين الدنيوية والأخروية في ان الاقدام على مظنون الضرر قبيح، وفي انه إذا أمكن تحصيل القطع أو الاحتياط