عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٩٢
[لو أوجب العلم لكان يوجبه كل خبر واحد إذا كان المخبر صادقا وإلى ما أخبر به مضطرا. ولو كان كذلك لوجب أن يعلم صدق أحد المتلاعنين وكذب الاخر. وكان يجب أن لا يصح الشك في خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه اسرى به إلى السماء. وقد علمنا خلاف ذلك لأنا لا نعلم صدق أحد المتلاعنين ونجوز أن تدخل الشبهة في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يعتقد صحة نبوته، فيشك في خبره عن الاسراء به، ولو كان يوجب العلم الضروري لما صح ذلك، ولكان يجب أيضا أن يحصل لنا العلم بصدق كل رسول ادعى رسالة بعضنا إلى بعض، لان ذلك يعلمه ضرورة، فكان يجب حصول العلم به، وقد علمنا خلاف ذلك.
فإذا بطل جميع ذلك، علم انه لا يوجب العلم.
فأما ما اعتبره النظام {1} من اقتران السبب به (1)، فليس يخلو]
____________________
كما يعلم مما مر في شروط إفادة التواتر، العلم الضروري (ولو كان كذلك لوجب أن يعلم الخ) تأمل.
{1} قوله (فأما ما اعتبره النظام الخ) هذا ابطال لاعتبار السبب، كما اعتبره النظام. أي في التواتر والآحاد جميعا مطلقا، بعد ابطال اعتباره في الآحاد لإفادة العلم الضروري.
{2} قوله (فليس يخلو الخ) المراد يالشق الأول أن يكون العلم بالسبب شرطا، وبالثاني أن يكون السبب باعتبار تحققه في الواقع شرطا، والثالث
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367