وأما ما لا يعلم ان مخبره على ما تناوله، ولا انه على خلافه، فعلى ضربين:
أحدهما: يجب العمل به والاخر لا يجب العمل به. فعلى (1) ضربين: أحدهما: يجب العمل به عقلا.
والاخر: يجب ذلك فيه سمعا. فما يجب العمل به عقلا نحو الاخبار المتعلقة بالمنافع {1} والمضار الدنيوية، فإنه يجب العمل بها عقلا.
وما يجب العمل به شرعا كالشهادات والاخبار الواردة في فروع الدين إذا كانت من طرق (1) مخصوصة ورواها من له صفة مخصوصة.
والضرب الثاني من الضربين الأولين، وهو ما لا يجب العمل به فعلى ضربين: أحدهما: يقتضى ظاهره الرد. والثاني: يجب التوقف فيه، ويجوز كونه كذبا وصدقا على حد واحد، ونحن نبين {2} شرح ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى.]
____________________
{1} قوله (الاخبار المتعلقة بالمنافع الخ) سيجئ ما يدل العقل على وجوب العمل به من الاخبار المتعلقة بالمنافع والمضار الدنيوية في (فصل في ذكر خبر الواحد).
{2} قوله (ونحن نبين الخ) بينه في ثلاثة فصول (3).
{2} قوله (ونحن نبين الخ) بينه في ثلاثة فصول (3).