عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٣٨
[ومنها: أن يعلم ان نقله ليس كنقل نظيره، والأحوال فيهما متساوية فيعلم حينئذ انه كذب.
وأما ما لا يعلم ان مخبره على ما تناوله، ولا انه على خلافه، فعلى ضربين:
أحدهما: يجب العمل به والاخر لا يجب العمل به. فعلى (1) ضربين: أحدهما: يجب العمل به عقلا.
والاخر: يجب ذلك فيه سمعا. فما يجب العمل به عقلا نحو الاخبار المتعلقة بالمنافع {1} والمضار الدنيوية، فإنه يجب العمل بها عقلا.
وما يجب العمل به شرعا كالشهادات والاخبار الواردة في فروع الدين إذا كانت من طرق (1) مخصوصة ورواها من له صفة مخصوصة.
والضرب الثاني من الضربين الأولين، وهو ما لا يجب العمل به فعلى ضربين: أحدهما: يقتضى ظاهره الرد. والثاني: يجب التوقف فيه، ويجوز كونه كذبا وصدقا على حد واحد، ونحن نبين {2} شرح ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى.]
____________________
{1} قوله (الاخبار المتعلقة بالمنافع الخ) سيجئ ما يدل العقل على وجوب العمل به من الاخبار المتعلقة بالمنافع والمضار الدنيوية في (فصل في ذكر خبر الواحد).
{2} قوله (ونحن نبين الخ) بينه في ثلاثة فصول (3).

(3) من هنا سقط من النسخة المطبوعة
(٢٣٨)
مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367