عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٩٩
[تضمنه الخطاب، أو لا يكون كذلك فان كان وقت الحاجة فإنه يؤدي إلى ما قلناه. وان لم يكن وقت الحاجة فلا يجوز أيضا، لان فيه التنفير عن قبول قوله، لأنه متى جوز عليه التعمية والالغاز في كلامه - وان أمكن معرفة المراد في الحالة الأخرى - نفر ذلك عن قبول قوله حالة أخرى، ولا يقبح هذا الوجه للأول بل لما قلناه.
فأما ما لا تعلق له بالشريعة فيجوز أن يعمى فيه من مصالحه الدنياوية، وعلى هذا يتأول قوله عليه السلام لما سأله الاعرابي في مسيره إلى بدر: مم أنتم؟ قال ماء فورى في نفسه {1} ولم]
____________________
لكنه يمكن ابطاله بأنه قبيح، لاستلزامه التنفير. وانما لا يلزم التنفير على الشق الأول، لان التنفير عن قبول القول فرع معرفة المراد به.
وقد مر التحقيق في مثله من انه قبيح مع عدم المصلحة الموجبة لفعله المضطرة إليه، لأنه اغراء بالجهل. ومع وجود المصلحة نقص وهو محال على الله تعالى، والنقص وان جاز على النبي صلى الله عليه واله لأنه ليس مستجمعا لجميع صفات الكمال، لكنه غير واقع في ضمن هذا النقص في الشرعيات لدلالة الكتاب عليه كما مر، والاجماع متحقق عليه.
وذكر المصنف في الدليل على عدم وقوعه عن النبي صلى الله عليه واله في الشرعيات انه يستلزم التنفير عن قبول قوله، وجعل شروط الامام وشروط النبي واحدة وهو مشكل مع تحقق أحاديث التقية عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام ووجوب التورية في نحوها.
{1} قوله (فورى في نفسه) أي أراد غير الظاهر، ولم يدل عليه. فإنه أراد انهم مخلوقون من الماء، أي من النطفة، وظاهره انهم من العراق، فإنهم كانوا يسمون أهل العراق أهل الماء لكثرة الماء في ناحيتهم.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367