فأما ما لا تعلق له بالشريعة فيجوز أن يعمى فيه من مصالحه الدنياوية، وعلى هذا يتأول قوله عليه السلام لما سأله الاعرابي في مسيره إلى بدر: مم أنتم؟ قال ماء فورى في نفسه {1} ولم]
____________________
لكنه يمكن ابطاله بأنه قبيح، لاستلزامه التنفير. وانما لا يلزم التنفير على الشق الأول، لان التنفير عن قبول القول فرع معرفة المراد به.
وقد مر التحقيق في مثله من انه قبيح مع عدم المصلحة الموجبة لفعله المضطرة إليه، لأنه اغراء بالجهل. ومع وجود المصلحة نقص وهو محال على الله تعالى، والنقص وان جاز على النبي صلى الله عليه واله لأنه ليس مستجمعا لجميع صفات الكمال، لكنه غير واقع في ضمن هذا النقص في الشرعيات لدلالة الكتاب عليه كما مر، والاجماع متحقق عليه.
وذكر المصنف في الدليل على عدم وقوعه عن النبي صلى الله عليه واله في الشرعيات انه يستلزم التنفير عن قبول قوله، وجعل شروط الامام وشروط النبي واحدة وهو مشكل مع تحقق أحاديث التقية عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام ووجوب التورية في نحوها.
{1} قوله (فورى في نفسه) أي أراد غير الظاهر، ولم يدل عليه. فإنه أراد انهم مخلوقون من الماء، أي من النطفة، وظاهره انهم من العراق، فإنهم كانوا يسمون أهل العراق أهل الماء لكثرة الماء في ناحيتهم.
وقد مر التحقيق في مثله من انه قبيح مع عدم المصلحة الموجبة لفعله المضطرة إليه، لأنه اغراء بالجهل. ومع وجود المصلحة نقص وهو محال على الله تعالى، والنقص وان جاز على النبي صلى الله عليه واله لأنه ليس مستجمعا لجميع صفات الكمال، لكنه غير واقع في ضمن هذا النقص في الشرعيات لدلالة الكتاب عليه كما مر، والاجماع متحقق عليه.
وذكر المصنف في الدليل على عدم وقوعه عن النبي صلى الله عليه واله في الشرعيات انه يستلزم التنفير عن قبول قوله، وجعل شروط الامام وشروط النبي واحدة وهو مشكل مع تحقق أحاديث التقية عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام ووجوب التورية في نحوها.
{1} قوله (فورى في نفسه) أي أراد غير الظاهر، ولم يدل عليه. فإنه أراد انهم مخلوقون من الماء، أي من النطفة، وظاهره انهم من العراق، فإنهم كانوا يسمون أهل العراق أهل الماء لكثرة الماء في ناحيتهم.