____________________
{1} قوله (لان الشريعة كلها مبنية عليه الخ). إشارة إلى دليل على وجوب شدة الاهتمام بعلم أصول الفقه، ليتبين له فائدته والحاجة إليه.
وتحرير الدليل: ان علم المكلف بجواز كل ما يصدر عنه، جوازا شرعيا وأصليا بالفعل انما هو بعلمه بجميع الواجبات الشرعية، الواصلية بالفعل، و تميزها عما عداها. وعلمه بجميع المحظورات الشرعية الواصلية بالفعل و تميزها عما عداها. وهما موقوفان على العلم بقواعد كلية غير معلومة، الا بشدة الاهتمام بها.
إذ ليس هذان العلمان ضروريين، لا منحصرا معلوماتهما في جزئيات متناهية. وهذه القواعد، مسماة بأصول الفقه، فيجب العلم بها وجوبا شرعيا، وأصليا، وواقعيا.
فالمارد ب (الشرعية) في كلام المصنف، الاحكام الشرعية الواصلية.
والمراد ب (كلها) جميع أقسامها، وجزئياتها، وانما جعله العلة مع ان العلة بناء الوجوب والحظر، وتمييز كل منهما عما عداه عليه. لان العلم بهما مع التمييز، لا يمكن عادة بدون العلم بالباقي.
فمبناهما مبني للجميع. ثم الايجاب الكلي هنا مبني على الغالب، لان بعض الواجبات والمحظورات معلوم قبل العلم بأصول الفقه. اما بعلم الكلام أو بغيره كما يظهر من بيان الحاجة.
{2} والمراد ب (احكام أصولها) بكسر الهمزة. العلم بالأصول. فان احكام الشئ في الأصل، اتقانه ومنعه عن احتمال تطرق الفساد. والضمير في أصولها ل (الشريعة).
وتحرير الدليل: ان علم المكلف بجواز كل ما يصدر عنه، جوازا شرعيا وأصليا بالفعل انما هو بعلمه بجميع الواجبات الشرعية، الواصلية بالفعل، و تميزها عما عداها. وعلمه بجميع المحظورات الشرعية الواصلية بالفعل و تميزها عما عداها. وهما موقوفان على العلم بقواعد كلية غير معلومة، الا بشدة الاهتمام بها.
إذ ليس هذان العلمان ضروريين، لا منحصرا معلوماتهما في جزئيات متناهية. وهذه القواعد، مسماة بأصول الفقه، فيجب العلم بها وجوبا شرعيا، وأصليا، وواقعيا.
فالمارد ب (الشرعية) في كلام المصنف، الاحكام الشرعية الواصلية.
والمراد ب (كلها) جميع أقسامها، وجزئياتها، وانما جعله العلة مع ان العلة بناء الوجوب والحظر، وتمييز كل منهما عما عداه عليه. لان العلم بهما مع التمييز، لا يمكن عادة بدون العلم بالباقي.
فمبناهما مبني للجميع. ثم الايجاب الكلي هنا مبني على الغالب، لان بعض الواجبات والمحظورات معلوم قبل العلم بأصول الفقه. اما بعلم الكلام أو بغيره كما يظهر من بيان الحاجة.
{2} والمراد ب (احكام أصولها) بكسر الهمزة. العلم بالأصول. فان احكام الشئ في الأصل، اتقانه ومنعه عن احتمال تطرق الفساد. والضمير في أصولها ل (الشريعة).