عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٤٥
[فائدتها أين وجدت، ولا يخص به موضع دون آخر، ويطرد ذلك فيها الا لمانع من سمع {1} أو عرف {2} أو غير ذلك، الا أن يكون وضعه لتفيد في معنى جنس دون جنس، فحينئذ يجب أن يخص ذلك الجنس به نحو قولهم: خل {3} انه يفيد الحموضة في جنس مخصوص، وقولهم: (بلق) يفيد اجتماع اللونين في جنس دون جنس. وعلى هذا المعنى يقال ان الحقايق يقاس عليها.
واما المجاز فلا يقاس عليه وينبغي أن يقر حيث استعمل، ولذلك لا يقال: (سل الحمير) ويراد مالكها كما قيل: (واسئل القرية)، وأريد أهلها، لان ذلك لم يتعارف فيه.]
____________________
{1} قوله (من سمع) المراد به نص من الواضع أو أهل اللغة كما في اطلاق الرحمن على غير الله تعالى، والمراد ورود الشرع بالمنع كما في اطلاق السخي على الله بناء على كون أسمائه تعالى توقيفية، أو المراد بالسمع عرف الشرع، كما في لفظ الصلاة. ويؤيده ما سيذكره في بحث جعل عدم الا طرد علامة للمجازية.
{2} قوله (أو عرف) المراد العرف الناقل للفظ عما وضع له إلى معنى آخر كما في لفظة الدابة. والمراد بغير ذلك العرف الخاص، أو المراد بالعرف الأعم من الخاص والعام، وبغير ذلك قبح الاستعمال لعارض، كالخطاب للملوك بمساويك جمعا للمسواك ونحو ذلك.
{3} قوله: (نحو قولهم خل) الخل ما يتخذ من العنب أو التمر أو نحوهما من الحامض، ولا يطلق على الاجاص مثلا. والبلق سواد والبياض في الفرس.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست