عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٤٥
[فائدتها أين وجدت، ولا يخص به موضع دون آخر، ويطرد ذلك فيها الا لمانع من سمع {1} أو عرف {2} أو غير ذلك، الا أن يكون وضعه لتفيد في معنى جنس دون جنس، فحينئذ يجب أن يخص ذلك الجنس به نحو قولهم: خل {3} انه يفيد الحموضة في جنس مخصوص، وقولهم: (بلق) يفيد اجتماع اللونين في جنس دون جنس. وعلى هذا المعنى يقال ان الحقايق يقاس عليها.
واما المجاز فلا يقاس عليه وينبغي أن يقر حيث استعمل، ولذلك لا يقال: (سل الحمير) ويراد مالكها كما قيل: (واسئل القرية)، وأريد أهلها، لان ذلك لم يتعارف فيه.]
____________________
{1} قوله (من سمع) المراد به نص من الواضع أو أهل اللغة كما في اطلاق الرحمن على غير الله تعالى، والمراد ورود الشرع بالمنع كما في اطلاق السخي على الله بناء على كون أسمائه تعالى توقيفية، أو المراد بالسمع عرف الشرع، كما في لفظ الصلاة. ويؤيده ما سيذكره في بحث جعل عدم الا طرد علامة للمجازية.
{2} قوله (أو عرف) المراد العرف الناقل للفظ عما وضع له إلى معنى آخر كما في لفظة الدابة. والمراد بغير ذلك العرف الخاص، أو المراد بالعرف الأعم من الخاص والعام، وبغير ذلك قبح الاستعمال لعارض، كالخطاب للملوك بمساويك جمعا للمسواك ونحو ذلك.
{3} قوله: (نحو قولهم خل) الخل ما يتخذ من العنب أو التمر أو نحوهما من الحامض، ولا يطلق على الاجاص مثلا. والبلق سواد والبياض في الفرس.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367