____________________
أقسامه، وهو قيد القسم هنا لا نفس القسم. وظاهر العبارة ان الجاهل المتمكن من العلم مدلول بالفعل، فالدلالة لاستلزام العلم بالمدلول عليه.
{1} قوله: (وغير ذلك) كالممكن والجائز وانهما كما يطلقان على المباح يطلقان على معان أخرى فان الامكان في اللغة: الاقدار والتمكين. والجواز في اللغة: النفوذ والمضي. ثم الامكان والجواز اطلاقا على الإباحة وعلى أربعة معان أخرى.
فإنهما قد يطلقان على رفع وجوب الطرف المقابل، ويسمى في الأكثر امكانا عاما، وقد يسمى جوازا عاما.
وقد يطلقان على رفع وجوب الطرفين ويسمى امكانا خاصا وجوازا خاصا.
وكل منهما اما بحسب نفس الامر، ويسمى امكانا وجوازا واقعيا أو بحسب الذهن، ويسمى امكانا وجوازا ذهنيا. وأكثر ما يطلق عليه التجويز الذهني فهذه أربعة معان، والوجوب المأخوذ في كل منها أعم من الوجوب شرعا، ومن الوجوب عقلا.
والوجوب عقلا عندنا أعم من استحقاق الذم على الترك، ومن الوجوب بالذات الذي هو أحد المواد الثلاث أو أعم منه، ومما بالغير. وليس المراد برفع الوجوب رفع القدر المشترك حتى يتخصص الجواز، بل المراد المفهوم المردد بين رفع هذا الوجوب ورفع ذلك الوجوب، فيعم الامكان حسب تعميم الوجوب.
قيل: يطلق الجائز على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعا أو عقلا، وعلى ما
{1} قوله: (وغير ذلك) كالممكن والجائز وانهما كما يطلقان على المباح يطلقان على معان أخرى فان الامكان في اللغة: الاقدار والتمكين. والجواز في اللغة: النفوذ والمضي. ثم الامكان والجواز اطلاقا على الإباحة وعلى أربعة معان أخرى.
فإنهما قد يطلقان على رفع وجوب الطرف المقابل، ويسمى في الأكثر امكانا عاما، وقد يسمى جوازا عاما.
وقد يطلقان على رفع وجوب الطرفين ويسمى امكانا خاصا وجوازا خاصا.
وكل منهما اما بحسب نفس الامر، ويسمى امكانا وجوازا واقعيا أو بحسب الذهن، ويسمى امكانا وجوازا ذهنيا. وأكثر ما يطلق عليه التجويز الذهني فهذه أربعة معان، والوجوب المأخوذ في كل منها أعم من الوجوب شرعا، ومن الوجوب عقلا.
والوجوب عقلا عندنا أعم من استحقاق الذم على الترك، ومن الوجوب بالذات الذي هو أحد المواد الثلاث أو أعم منه، ومما بالغير. وليس المراد برفع الوجوب رفع القدر المشترك حتى يتخصص الجواز، بل المراد المفهوم المردد بين رفع هذا الوجوب ورفع ذلك الوجوب، فيعم الامكان حسب تعميم الوجوب.
قيل: يطلق الجائز على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعا أو عقلا، وعلى ما