____________________
ترك حرام وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.
ويمكن تقريره بأن كل مباح ترك حرام، أي سبب ترك حرام، بمعنى انه يتوقف عليه ترك حرام، وهو مستلزم له. إذ الامر بالقيام، أو النهي عنه ترك للقذف. وتناول الطعام ترك القتل، ونحو ذلك. وكل ترك حرام، أي كل ما هو فرد حقيقة لترك الحرام ونفسه واجب. وهذا ينتج كل مباح يتوقف عليه واجب وهو سبب له، فيحتاج أن نظم إليه قولنا: وكل ما يتوقف عليه الواجب وهو مقدور واجب، ولا سيما السبب المستلزم كما سيجئ، وحينئذ ينتج كل مباح واجب. فهو مركب من قياسيين، والأول منهما قياس المساواة.
ويمكن تقريره يجعل المراد بترك الحرام في المقدمة الثانية، أيضا ما هو سبب له. وحينئذ فالمقدمة الثالثة دليل على الكبرى. ويخدشه الواو، كما يخدش الأول لزوم استعمال لفظ واحد في القياس مرتين بمعنيين متغايرين.
اللهم الا أن يقال: انه بمعنى واحد، لكن يقدر في الأول مضاف، والتقدير كل مباح علة ترك حرام أو سببه أو نحو ذلك. واختص التقدير به لظهور عدم صحته الا به بخلاف الثاني.
{1} قوله (إذا دل فاعله على حسنه) سيجئ في (فصل في ذكر جملة من أحكام الافعال) انه للاحتراز عن فعل القديم تعالى العقاب بالعصاة، فإنه بصفة المباح وليس بمباح وفيه:
أولا: ما مر من انه ليس بصفة المباح أيضا.
وثانيا: انه لا حاجة إليه، لعدم دخوله في مقسم القسم هنا. وهو فعل المكلف. اللهم الا أن يقال: ان المقصود هنا تقسيم الحسن مطلقا، وتعريف
ويمكن تقريره بأن كل مباح ترك حرام، أي سبب ترك حرام، بمعنى انه يتوقف عليه ترك حرام، وهو مستلزم له. إذ الامر بالقيام، أو النهي عنه ترك للقذف. وتناول الطعام ترك القتل، ونحو ذلك. وكل ترك حرام، أي كل ما هو فرد حقيقة لترك الحرام ونفسه واجب. وهذا ينتج كل مباح يتوقف عليه واجب وهو سبب له، فيحتاج أن نظم إليه قولنا: وكل ما يتوقف عليه الواجب وهو مقدور واجب، ولا سيما السبب المستلزم كما سيجئ، وحينئذ ينتج كل مباح واجب. فهو مركب من قياسيين، والأول منهما قياس المساواة.
ويمكن تقريره يجعل المراد بترك الحرام في المقدمة الثانية، أيضا ما هو سبب له. وحينئذ فالمقدمة الثالثة دليل على الكبرى. ويخدشه الواو، كما يخدش الأول لزوم استعمال لفظ واحد في القياس مرتين بمعنيين متغايرين.
اللهم الا أن يقال: انه بمعنى واحد، لكن يقدر في الأول مضاف، والتقدير كل مباح علة ترك حرام أو سببه أو نحو ذلك. واختص التقدير به لظهور عدم صحته الا به بخلاف الثاني.
{1} قوله (إذا دل فاعله على حسنه) سيجئ في (فصل في ذكر جملة من أحكام الافعال) انه للاحتراز عن فعل القديم تعالى العقاب بالعصاة، فإنه بصفة المباح وليس بمباح وفيه:
أولا: ما مر من انه ليس بصفة المباح أيضا.
وثانيا: انه لا حاجة إليه، لعدم دخوله في مقسم القسم هنا. وهو فعل المكلف. اللهم الا أن يقال: ان المقصود هنا تقسيم الحسن مطلقا، وتعريف