إذا فتشوا عنه ذلك، فإذا (1) لم يعلم مع التفتيش، علم كونه كذبا ومنها أن يكون المخبر عنه مما تقوى (2) الدواعي (3) إلى نقله، وتمنع (4) من (5) كتمانه، فإذا لم ينقل والحال هذه، علم كونه كذبا.
ومنها أن تكون (6) الحاجة ماسة في باب الدين إلى نقله، فإذا لم ينقل (7) كما نقلت نظائره، علم بطلانه.
ومنها أن يكون في الأصل وقع شائعا ذائعا، ومثله في العادة لا يضعف (8) نقله، بل يكون حاله في الاستمرار كحاله في الأول.
واعلم أن هذه الوجوه إن صحت كلها أو بعضها، فإنما هي تفصيل لما أجملناه في قولنا: بدليل عقلي، لان الأدلة (9) العقلية المبتنية (10) على العادات واختيارها (11)، إليها (12) فزع (13) من ألحق