الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٥٠٩
من يدعي عليها مشاهدة ما لم تشاهده (1).
وهذا غير صحيح، لأنه غير ممتنع أن يكون لهذه الجماعة دواع وبواعث إلى (2) الامساك عن هذا المخبر، من وصول إلى نفع، أو دفع مضرة، فلا يجب أن يكذبوه، بل ربما صدقوه، أو صدقه بعضهم.
فأما إلحاق قوم بهذا الباب خبر المخبر بحضرة (3) النبي صلى الله عليه وآله عن شئ فلم ينكره عليه، فإنه يجب أن يكون صدقا.
فالواجب أن يقسم هذا الموضع قسمين: فنقول: إن كان هذا (4) المخبر ادعى عن النبي صلى الله عليه وآله المشاهدة لما خبر (5) عنه، فلم ينكر عليه، فهو دليل على صدقه، وإن كان أطلق الخبر إطلاقا، ولم يدع عليه شيئا، فإنه لا يكون إمساكه عن النكير (6) عليه دلالة على صدقه، وإنما قلنا ذلك لأنه لا يجوز عليه صلى الله عليه وآله إنكار ما لا يعلمه منكرا. وإذا أخبر الواحد بحضرته عما لا (7) يعلمه، فهو مجوز في خبره الصدق والكذب.

1 - ب: يشاهده.
2 - ج: - إلى.
3 - الف: بحظرة.
4 - ج: كذا.
5 - ب: أخبر.
6 - ب: التكبير.
7 - ج: لم.
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست