وثانيها أن يعلم أنهم لم يجمعهم على الكذب جامع، كالتواطى (1) أو ما جرى ما مجراه.
وثالثها أن يعلم أن اللبس والشبهة فيما أخبروا (2) عنه زائلان.
هذا إذا كانت الجماعة تخبر (3) عن المخبر (4) بلا واسطة، وإن كانت هناك واسطة، وجب اعتبار هذه الشروط التي ذكرناها في جميع الوسائط التي بينهم وبين المخبر عنه.
وتأثير هذه الشروط التي ذكرناها في العلم بصحة الخبر واضح:
أما الشرط الأول فمن حيث كنا متى لم نعلم أن الجماعة قد بلغت (5) من الكثرة إلى الحد الذي لا يجوز معه اتفاق الكذب منها عن المخبر الواحد، لم نأمن (6) أن يكون كذبت (7) اتفاقا، كما يجوز ذلك في الواحد والاثنين.
وأما الشرط الثاني فإنا متى لم نعلم (8) أن التواطؤ (9) و (10) ما