تنبيهان الأول: في أنه هل يشترط في الكناية قرينة كالمجاز؟
هذا ينبني على الخلاف السابق إنها مجاز أم لا. وقال الزمخشري في قوله تعالى:
(ولا ينظر إليهم) (1)، في سورة آل عمران: أنه مجاز (2) عن الاستهانة بهم، والسخط عليهم، تقول: فلان لا ينظر إلى فلان، تريد نفي اعتداده به وإحسانه إليه، قال: (3) وأصله فيمن يجوز عليه [النظر] (4) الكناية، لأن من اعتد بالإنسان التفت إليه، وأعاره نظر عينيه، ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداء والإحسان، وإن لم يكن ثم نظر، ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر مجردا " لمعنى الإحسان، مجازا عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر. انتهى.
وهذا بناء منه على مذهبه الفاسد في نفي الرؤية، وفيه تصريح بأن الكناية مجاز، وبه صرح في قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء).
وصرح الشيخ عبد القادر الجرجاني (6) في " الدلائل " بأن الكناية لا بد لها من قرينة.
الثاني: قيل من عادة العرب أنها لا تكنى عن الشئ بغيره، إلا إذا كان يقبح