أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) (1)، قالوا: ولا يكون مثل القرآن وخيرا " منه إلا قرآن.
وقيل: بل السنة لا تنسخ السنة.
وقيل: السنة إذا كانت بأمر الله من طريق الوحي نسخت، وإن كانت باجتهاد فلا تنسخه. حكاه ابن حبيب النيسابوري في تفسيره.
وقيل: بل إحداهما تنسخ الأخرى، ثم اختلفوا فقيل: الآيتان إذا أوجبتا حكمين مختلفين وكانت إحداهما متقدمة الأخرى، فالمتأخرة ناسخة للأولى، كقوله تعالى: (إن ترك خيرا " الوصية للوالدين والأقربين) (2) ثم قال بعد ذلك: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) (3)، وقال: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) (3) قالوا: فهذه ناسخة للأولى، ولا يجوز أن يكون لهما الوصية والميراث.
وقيل: بل ذلك جائز، وليس فيهما ناسخ ولا منسوخ، وإنما نسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام: (لا وصية لوارث). وقيل: ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة.
ويجوز نسخ الناسخ فيصير الناسخ منسوخا، وذلك كقوله: (لكم دينكم ولي دين) (4)، نسخها بقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين) (5)، ثم نسخ هذه أيضا بقوله: (حتى يعطوا الجزية عن يد) (6). وقوله: (فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره) (7) وناسخه قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين) (5) ثم نسخها:
(حتى يعطوا الجزية) (6).