مثله، فمن الأول قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم)، وقوله: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)، وقوله: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم)، فاشترط أولاد الصلب تنبيها على إباحة حلائل أبناء الرضاع (4)، وليس في ذكر الحلائل إباحة من وطئه الأبناء من الإماء بملك اليمين. وهذه الآية مما اجتمع فيه النوعان - أعني المخالفة والمماثلة.
وكذلك قوله: (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن...) (5) الآية، فيه وقوع الجناح في إبداء الزينة لمن عدا المذكورين من الأجانب، ولم يكن فيه إبداؤها لقرابة الرضاع.
ومن الثاني قوله تعالى في الصيد: (و من قتله منكم متعمدا " فجزاء مثل ما قتل من النعم). فإن القتل إتلاف والإتلاف عمده وخطؤه، فيستدل به على أن التعمد ليس بشرط.
فإن قيل: فما فائدة التقييد في هذا القسم إذا كان المسكوت عنه مثله، وهلا حذفت الصفة واقتصر على قوله: (ومن قتله منكم)؟
قلنا: لتخصيص الشئ بالذكر فوائد: منها اختصاصه في جنسه بشئ لا يشركه فيه غيره من جملة الجنس، كما في هذه الآية - أعني قوله: (ومن قتله منكم متعمدا ")