عثمان وزيد بن ثابت والزبير خلاف ذلك، وأنه يحلها إذا غشيها سيدها غشيانا لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالا، وترجع إلى زوجها بخطبة وصداق. والقول الأول أصح، لقوله تعالى:
" حتى تنكح زوجا غيره " والسيد إنما تسلط بملك اليمين وهذا واضح.
السابعة - في موطأ مالك أنه بلغه أن سعيد بن السيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبد ا له جارية له فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين؟
فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
الثامنة - روى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة، فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو عمر: وعلى هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى: مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
وكان ابن عباس وعطاء وطاوس والحسن يقولون: إذا اشتراها الذي بت طلاقها حلت له بملك اليمين، على عموم قوله عز وجل: " أو ما ملكت أيمانكم (1) ". قال أبو عمر: وهذا خطأ من القول، لان قوله عز وجل: " أو ما ملكت أيمانكم " لا يبيح الأمهات ولا الأخوات، فكذلك سائر المحرمات.
التاسعة - إذا طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا فنكحها ذمي ودخل بها ثم طلقها، فقالت طائفة: الذمي زوج لها، ولها أن ترجع إلى الأول، هكذا قال الحسن [والزهري (2)] وسفيان الثوري (3) والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: وكذلك نقول، لان الله تعالى قال: " حتى تنكح زوجا غيره " والنصراني زوج. وقال مالك وربيعة: لا يحلها.
العاشرة - النكاح الفاسد لا يحل المطلقة ثلاثا في قول الجمهور. مالك والثوري والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وأبى عبيد، كلهم يقولون: لا تحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح، وكان الحكم يقول: هو زوج. قال ابن المنذر: ليس بزوج،