لكن هذا المقدار أعني ارتفاع اسم الاستعباد والاسترقاق من الألسنة وغيبة المسمين بهذا الاسم عن الانظار هل يقنع الباحث الناقد في هذه المسألة؟ أو ليس يسأل أن هذه المسألة هل هي مسألة لفظية يجزى فيها المنع من أن يذكر الاسم، ويكفى في إجرائها أن يسمى العبد حرا وإن سلب منافع عمله وتبع غيره في إرادته، أو أن المسألة معنوية يراعى فيها حال المعنى بحسب حقيقته وآثاره الخارجية؟.
فهاتيك الحرب العالمية الثانية لم يمض عليها إلا بضع عشرة سنة حملت الدول الفاتحة على عدوها المغلوب التسليم بلا شرط ثم احتلوا بلادهم، وأخذوا ملايين من أموالهم، وتحكموا على نفوسهم وذراريهم، ونقلوا الملايين من أسراهم إلى داخل مملكتهم يستعملونهم فيما شاؤوا وكيف شاؤوا، والامر يجرى على ذلك حتى اليوم.
فليت شعري هل للاستعباد مصداق ليس به وإن منع من إطلاق لفظه؟ وهل له م عنى إلا سلب إطلاق الحرية؟ وتملك الإرادة والعمل، وإنفاذ القوى المتعزز حكمه في الضعيف المستذل كيف شاء وأراد عدلا أو ظلما؟.
فيا لله العجب يسمى حكم الاسلام بنظير الحكم على أصلح وجه يمكن استعبادا ولا يسمى حكمهم بذلك، والاسلام يأخذ فيه بأسهل الوجوه وأخفها وهم يأخذون بأشقها وأعنفها فقد رأينا محبتهم وصداقتهم حينما احتلوا بلادنا تحت عنوان المحبة والحماية والوقاية، فكيف حال من استعلوا عليه بالعداوة والنكاية.
ومن هنا يظهر أن قرار الالغاء لم يكن إلا لعبا سياسيا هو في الحقيقة أخذ في صورة الرد، أما الاستعباد عن حرب وقتال فقد أنفذه الاسلام وأنفذوه عملا وإن منعوا عن التلفظ باسمه لسانا، وأما الاستعباد من طريق بيع الاباء أبناءهم الذي منعوه فقد كان الاسلام منعه من قبل، وأما الاستعباد من طريق الغلبة والسلطة الحكمية فقد منعه الاسلام من قبل، وأما هؤلاء فقد أجمعوا على منعه لكن هل توقف المنع في مرحلة اللفظ كنظيره أو تعداها إلى مرحلة المعنى ووافقه العمل؟!.
يمكنك أن تستخرج الجواب لهذا السؤال بإمرار النظر في تاريخ الاستعمارات الأروبية في آسيا وإفريقيا وأميركا، والفجائع التي ارتكبوها، والدماء والاعراض والأموال التي أهرقوها واستباحوها ونهبوها، والتحكمات التي أتوا بها وليس بالواحد