وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال:
لتقولن: فإن ذلك يعلم به قولي: قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة قال: لم؟ قلت: لقول الله عز وجل " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " قال: فما تقول في هذه الآية: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم "؟ (1) قلت: قوله: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " نسخت هذه الآية، فتبسم وسكت (2).
والمراد بالنكاح العقد الدائم.
وروي جواز التمتع باليهودية والنصرانية في من لا يحضره الفقيه، وسأل الحسن التفليسي الرضا عليه السلام يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية، قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: يتمتع من الحرة المؤمنة، وهي أعظم حرمة منهما (3).
ولامة مؤمنة خير من مشركة: أي لامرة مؤمنة، حرة كانت أو مملوكة، فإن الناس عبيد الله وإمائه.
ولو أعجبتكم: بحسنها وشمائلها، والواو للحال، و " لو " بمعنى " أن " وهو كثير.
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا: ولا تزوجوا منهم المؤمنات حتى يؤمنوا، وهو على عمومه.
ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم: تعليل للنهي عن مواصلتهم، و ترغيب في مواصلة المؤمنين.
أولئك: إشارة إلى المذكورين من المشركين والمشركات.