ولد) وان كانتا أختين اخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة سورة المائدة مدنية وهي مأة وعشرون آية (بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام) فإنه حدثني أبي عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قوله " أوفوا بالعقود " قال بالعهود، وأخبرنا الحسين بن محمد بن عامر عن المعلى بن محمد البصري عن ابن أبي عمير عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في قوله:
(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله عقد عليهم لعلي بالخلافة في عشرة مواطن، ثم انزل الله " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين عليه السلام " وقال علي بن إبراهيم في قوله (أحلت لكم بهيمة الأنعام) قال الجنين في بطن أمه إذا أوبر واشعر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عناه الله، وقوله (أحلت لكم بهيمة الأنعام) دليل على أن غير الانعام محرم، وقوله (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام) فالشعائر الاحرام، والطواف والصلاة في مقام إبراهيم، والسعي بين الصفا والمروة، ومناسك الحج كلها من شعائر الله، ومن الشعائر إذا ساق الرجل بدنة في الحج ثم اشعرها أي قطع سنامها أو جللها أو قلدها ليعلم الناس انها هدي فلا تتعرض لها أحد، وإنما سميت الشعائر لتشعر الناس بها فيعرفونها، وقوله " ولا الشهر الحرام " وهو ذو الحجة وهو من الأشهر الحرام، وقوله " ولا الهدي " وهو الذي يسوقه إذا احرم