يحيى بن أكثم وأطمعوه في هدايا ان يحتال على أبي جعفر عليه السلام بمسألة لا يدري كيف الجواب فيها عند المأمون إذا اجتمعوا للتزويج، فلما حضروا وحضر أبو جعفر عليه السلام قالوا يا أمير المؤمنين هذا يحيى بن أكثم ان اذنت له ان يسأل أبا جعفر عليه السلام عن مسألة، فقال المأمون يا يحيى سل أبا جعفر عليه السلام عن مسألة في الفقه لننظر كيف فقهه، فقال يحيى يا أبا جعفر أصلحك الله ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام قتله في حل أو حرم، عالما أو جاهلا، عمدا أو خطأ، عبدا أو حرا، صغيرا أو كبيرا، مبديا أو معيدا، من ذوات الطير أو من غيرها، من صغار الصيد أو من كبارها، مصرا عليها أو نادما، بالليل في وكرها أو بالنهار عيانا، محرما لعمرة أو للحج؟ قال فانقطع يحيى بن أكثم انقطاعا لم يخف على أهل المجلس وأكثر الناس تعجبا من جوابه، ونشط المأمون فقال نخطب يا أبا جعفر، فقال نعم يا أمير المؤمنين فقال المأمون:
الحمد لله اقرارا بنعمته ولا اله إلا الله اخلاصا لعظمته وصلى الله على محمد عند ذكره وقد كان من فضل الله على الأنام ان أغناهم بالحلال عن الحرام فقال وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ثم إن محمد بن علي ذكر أم الفضل بنت عبد الله وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم وقد زوجتك فهل قبلت يا أبا جعفر، قال أبو جعفر عليه السلام نعم يا أمير المؤمنين قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق ثم أولم عليه المأمون وجاء الناس على مراتبهم الخاص والعام، قال فبينما نحن كذلك إذ سمعنا كلاما كأنه من كلام الملاحين في مجاوباتهم فإذا نحن بالخدم يجرون سفينة من فضة وفيها نسائج إبريسم مكان القلوس (1) مملوة غالية فخضبوا أهل الخاص بها ثم مروا بها إلى دار العامة فطيبوهم، فلما تفرق الناس قال المأمون يا أبا جعفر ان رأيت أن تبين لنا ما الذي يجب على كل صنف من هذه الأصناف التي ذكرت في قتل الصيد؟ فقال أبو جعفر (ع)