وابنة محمد لم تطب نفسها بنصيبها وشحت عليه، فعرض عليها رافع اما ان ترضى واما ان يطلقها الثالثة، فشحت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكر فقال الله (فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) فلما رضيت واستقرت.
لم يستطع ان يعدل بينهما فنزلت (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) ان تأتي واحدة وتذر الأخرى لا أيم (1) ولا ذات بعل وهذه السنة فيما كان كذلك إذا أقرت المرأة ورضيت على ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج ولا على المرأة وان هي أبت طلقها أو يساوي بينهما لا يسعه إلا ذلك.
قال علي بن إبراهيم في قوله (وأحضرت الأنفس الشح) قال أحضرت الشح فمها ما اختارته ومنها ما لم تختره وقوله (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء) انه روي أنه سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول فقال أخبرني عن قوله " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " وقال في آخر السورة " ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " فبين القولين فرق، فقول أبو جعفر الأحول فلم يكن في ذلك عندي جواب فقدمت المدينة، فدخلت على أبي عبد الله (ع) فسألته.
عن الآيتين، فقال اما قوله " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " فإنما عنى به النفقة وقوله " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء فإنما عنى به المودة، فإنه لا يقدر أحد ان يعدل بين امرأتين في المودة، فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره، فقال هذا حملته الإبل من بالحجاز.
واما قوله (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي