أزواجكم) فإذا ماتت المرأة فلزوجها النصف إذا لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد فلزوجها اربع وللمرأة إذا مات زوجها ولم يكن له ولد فلها الربع وإن كان له ولد فلها الثمن.
وقوله: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) فهذه كلالة الام وهي الاخوة والأخوات من الام فان كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث، فيقتسمون فيما بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء، فإن كان للميت اخوة وأخوات من قبل الأب والام أو من قبل الأب وحده فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس، فان الاخوة والأخوات من قبل الأب هم في عيال الأب ويلزمه مؤنتهم فهم يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وقوله (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) فإنه في الجاهلية كان إذا زنى الرجل المرأة كانت تحبس في بيت إلى أن تموت ثم نسخ ذلك بقوله " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " وقوله (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما) فإنه محكم قوله (ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) فإنه حدثني أبي عن ابن فضال عن علي ابن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال نزل في القرآن ان زعلون (1) تاب حيث لم تنفعه التوبة ولم تقبل منه وقوله (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) قال لا بحل للرجل إذا نكح امرأة ولم يردها وكرهها ان لا يطلقها إذا لم يجبر (يجر ط) عليها، ويعضلها اي يحبسها ويقول لها حتى تؤدي ما اخذت مني فنهى الله عن ذلك (إلا أن يأتين