له ان يتزوج حتى تعتد التي طلقها، فإذا أراد ان يتزوج أخت امرأته لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد ثم يتزوج أختها، والمتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها، والتي للزوج عليها رجعة لا تعتد الا في بيت زوجها وتراه ويراها ما دامت في العدة، وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران وخمسة أيام.
وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما، وعدة السبي استبراء الرحم، فهذه وجوه العدة.
واما المرأة التي لا تحل لزوجها ابدا فهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين وتتزوج زوجا غيره فيطلقها ويتزوج بها الأول الذي كان طلقها ثلاث تطليقات ثم يطلقها أيضا ثلاث تطليقات للعدة (على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ط) فتتزوج زوجا آخر ثم يطلقها فيتزوجها الأول الذي قد طلقها ست تطليقات على طهر وتزوجت زوجين غير زوجها الأول ثم يطلقها هذا زوجها الأول ثلاث تطليقات على طهر واحد من غير جماع بشهادة عدلين، فهذه التي لا تحل لزوجها الأول ابدا لأنه قد طلقها تسع تطليقات وتزوج بها تسع مرات، وتزوجت ثلاثة أزواج فلا تحل للزوج الأول ابدا، ومن طلق امرأته من غير أن تحيض أو كانت في دم الحيض أو نفساء من قبل ان تطهر فطلاقه باطل.
وقوله (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) فإنه حدثني أبي عن النضر بن سويد عن ابن سنان أبي عبد الله عليه السلام انه قرأ " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين " فقوله " قوموا لله قانتين " قال إقبال الرجل على صلاته ومحافظته حتى لا يلهيه ولا يشغله عنها شئ وقوله (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) فهي رخصة بعد العزيمة للخائف ان يصلي راكبا وراجلا، وصلاة الخوف على ثلاثة وجوه قال الله تبارك