عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " ويستفتونك في النساء " فان نبي الله صلى الله عليه وآله سئل عن النساء ما لهن من الميراث فأنزل الله الربع والثمن، وقوله (وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) فان الرجل كان يكون في حجره يتيمة فتكون ذميمة أو ساقطة يعني حمقاء فيرغب الرجل عن أن يزوجها ولا يعطيها مالها فينكحها غيره من اخذ مالها ويمنعها النكاح ويتربص بها الموت ليرثها فنهى الله عن ذلك وقوله (والمستضعفين من الولدان) فان أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الصبي الصغير ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئا وكانوا لا يعطون الميراث إلا لمن يقاتل وكانوا يرون ذلك في دينهم حسنا، فلما انزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا (1) شديدا، فقالوا انطلقوا إلي رسول الله صلى الله عليه وآله فنذكره ذلك لعله يدعه أو يغيره فاتوه، فقالوا يا رسول الله للجارية نصف ما ترك أبوها واخوها ويعطى الصبي الصغير الميراث وليس أحد منهما يركب الفرس ولا يحوز الغنيمة ولا يقاتل العدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أمرت، واما قوله (وان تقوموا لليتامى بالقسط) فإنهم كانوا يفسدون مال اليتيم فامرهم الله ان يصلحوا مالهم واما قوله (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) نزلت في ابنة محمد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن جريح، وكانت امرأة قد دخلت في السن فتزوج عليها امرأة شابة كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن مسلمة، فقالت له بنت محمد بن مسلمة ألا أراك معرضا عني مؤثرا علي؟ فقال رافع هي امرأة شابة وهي أعجب إلي فان شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة مني ولك يوم واحد، فأبت ابنة محمد بن مسلمة ان ترضاها فطلقها تطليقة واحدة ثم طلقها أخرى، فقالت لا والله لا ارضى ان تسوي بيني وبينها يقول الله (وأحضرت الأنفس الشح)
(١٥٤)