قوله (ولكل جعلناه موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت ايمانكم) وكان المواريث في الجاهلية علي الاخوة لا على الرحم وكانوا يورثون الحليف والموالي الذين أعتقوهم ثم نزل بعد ذلك " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) نسخت هذه، وقوله (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم) يعنى فرض الله على الرجال ان ينفقوا على النساء ثم مدح الله النساء فقال: (فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله) يعني تحفظ نفسها إذا غاب زوجها عنها، وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " قانتات " يقول مطيعات وقوله (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) وذلك أن نشزت المرأة عن فراش زوجها قال زوجها اتقى الله وارجعي إلى فراشك، فهذه الموعظة، فان اطاعته فسبيل ذلك وإلا سبها وهو الهجر فان رجعت إلى فراشها فذلك وإلا ضربها ضربا غير مبرح فان اطاعته وضاجعته يقول الله " فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " يقول لا تكلفوهن الحب فإنما جعل الموعظة والسب والضرب لهن في المضجع (ان الله كان عليا كبيرا).
وقوله (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) فبما حكم به الحكمان فهو جائز يقول الله (ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما بعني الحكمين فإذا كانا عدلين دخل حكم المرأة فيقول أخبريني ما في نفسك، فاني لا أحب ان اقطع شيئا دونك، فان كانت هي الناشزة قالت اعطوه من مالي ما شاء وفرق بيني وبينه، وان لم تكن ناشزة قالت أنشدك الله ان لا تفرق بيني وبينه، ولكن استزد لي في النفقة فإنه مسيئ ويخلو حكم الرجل يجئ إلى الرجل فيقول حدثني بما في نفسك فاني لا أحب ان اقطع شيئا دونك، فإن كان هو الناشز قال خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها فلا حاجة لي فيها،