حلال، وإنما حرم الحرام قل أو كثر، وقد قال: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) (1).
34 - عن أحمد بن محمد عن أبي الحسين عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يلبس الثوب بخمسمائة دينارا، والمطرف بخمسين دينارا يشتوفيه (2) فإذا ذهب الشتاء باعه وتصدق بثمنه (3).
35 - وفى خبر عمر بن علي عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام (4) انه كان يشترى الكساء الخز بخمسين دينارا، فإذا صاف تصدق به، لا يرى بذلك بأسا ويقول: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) (5).
36 - عن محمد بن منصور قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله: (إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن) قال: ان القرآن له ظهر وبطن فجميع ما حرم (6) به في الكتاب هو في الظاهر والباطن من ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحل في الكتاب هو في الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق (7).
37 - عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من أحد أعز (8) من الله تبارك وتعالى، ومن أعز ممن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن (9).