فإن هذه المسألة ليس فيها خلاف معتد به عند أهل السنة، ولم يثبت عن أحد من مجتهدي أهل السنة الخلاف في هذه المسألة حتى أن ابن تيمية الذي أحيا هذا الخلاف كان قد صرح قبل ذلك بأن هذه المسألة إجماع، وليس ابن تيمية من أهل الاجتهاد، وخلافه هذا نظير خلافه في مسألة بقاء النار، بعد أن نقل في كتابه منهاج السنة النبوية اتفاق المسلمين على بقاء الجنة والنار، وإنه لم يخالف في ذلك إلا جهم بن صفوان ثم إنه نقض هذا الاجماع فقال هو - إن نار جهنم تفنى ولذلك قوله على أن الطلاق المعلق على وجه اليمين لا يقع بوقوع المعلق إليه وأنه ليس في ذلك إلا الكفارة حرف في ذلك إجماع علماء الإسلام على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع المعلق عليه إن كان على وجه اليمين أو على غير وجه اليمين. فهل يجوز أن يعد مثل هذا إماما مجتهدا يأخذ بقوله الذي يجتهد به. ونحمد الله على نبذ المحاكم السعودية لرأي ابن تيمية في الطلاق والسبب في عدم موافقة القضاة في المحاكم السعودية لابن تيمية أنه مخالف لأحمد في هذه المسألة التي ليس لأحمد فيها قول مخالف بل جميع أصحاب أحمد متفقون على أن مذهبه أن الثلاث بلفظ واحد ثلاثة. ثم إن من أخذ بظاهر هذا الحديث يكون خون عمر بن الخطاب وابن عباس. أما تخوينهم لعمر فإنهم جعلوه حكم بتحريم النساء المطلقات بالثلاث باللفظ الواحد على أزواجهن إلا بعد أن تنكحن أزواجا آخرون وهو يعلم أن الرسول وأبا بكر حكمهما خلاف ذلك بل في ذلك تكفير لعمر لأن من حرف حكما لرسول الله وهو يعلم محرم ما أحله فهو كافر. وهذا بخلاف ما فعله عمر من ضرب شارب الخمر ثمانين بعد أن كان يضرب في زمن الرسول وأبي بكر أربعين لأن ذلك ليس فيه ما في هذا.
كما قال علي بن أبي طالب عن جلد أربعين أنه سنة وعن جلد