(46553 -) عن ابن عمر قال: إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين صام ثلاثة أيام (عب).
(46554 -) عن ابن عمر قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة (عب).
(46555 -) عن ابن عمر وزيد بن ثابت في كفارة اليمين قالا:
مدين من حنطة لكل مسكين (عب).
(46556 -) عن ابن عمر قال: من حلف فقال: والله إن شاء الله! فليس عليه كفارة (عب).
(46557 -) عن علي في قوله تعالى (فكفارته إطعام عشرة مساكين) قال تغديهم وتعشيهم، وإن شئت خبزا ولحما أو خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا أو خبزا وتمرا (عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم).
(46558 -) عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة (بع، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ).
(46559 -) عن علي في كفارة اليمين قال: صاع من شعير أو