بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا في النار (أبو نعيم).
(46514 -) عن ابن عباس في الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برى من الاسلام أو عليه لعنة الله أو عليه نذر، قال: يمين مغلظة (عب).
(46515 -) عن عثمان بن أبي حاضر قال: حلفت امرأة فقالت:
ما لي في سبيل الله! وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا - لشئ كرهه زوجها أن تفعله، فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا:
أما الجارية فتعتق، وأما قولها: ما لي في سبيل الله، فتصدق بزكاة مالها (عب).
(46516 -) عن ابن عباس قال: ما كانت عليه رقية من ولد إسماعيل لم يخزه إلا منا (عب).
(46517 -) عن عائشة قالت: اليمين على ما يصدقك به (عب).
(46518 -) عن ابن عمر: إذا قام: أقسمت عليك بالله، فينبغي له أن لا يحنثه، فان لعل كف الذي حلف (عب).
(46519 -) عن أبي رافع قال: قالت لي مولاتي نبلة ابنة العجماء:
كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية ونصرانية