وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها (مالك، عب ومسدد، والطحاوي، ق).
(46219 -) عن عمر قال: يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من ماله ما لم يمت أو يستهلكه أو يقع فيه دين (عب، ق).
(46221 -) عن ابن عمر عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم (ص، ق).
(46222 -) عن أسلم قال: حمل عمر على فرس في سبيل الله فرآه أو شيئا من نسله يباع في السوق، فأراد أن يشتريه فسأل النبي ص فقال: اتركه حتى يوافيك يوم القيامة (ش).
(46233 -) عن عمر قال: إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها (ش، وابن جرير).
(46224 -) عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت (عب).
(46225 -) عن الشميط أن سويد بن ميمون حمل على فرس ثم