حتى إذا شبع قاء ثم عاد في فيئه فأكله (ه - عن أبي هريرة).
(46164 -) العائد في هبته كالعائد في قيئه (حم، ق، د، ن ه عن ابن عباس).
(46165 -) لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في فيئه (حم، ق، د، ن، عن عمر).
(46166 -) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها (قط ك، هق - عن سمرة).
(46167 -) ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه (حم، خ، ت، ن - عن ابن عباس، عد، خط عن أبي بكر).
(46168 -) مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته كمثل الكلب يقئ ثم يعود في فيئه فيأكله (م، ن، ه - عن ابن عباس).
(46169 -) مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقئ فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب (د - عن ابن عمرو).
(46170 -) لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع