27799 لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة (1) من الجراحات (ق عن طاوس مرسلا).
27800 من طلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له (ك، ق عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده).
27801 ما بال أقوام يزوجون عبيدهم وإماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق (هق عن ابن عباس).
27802 من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله، فلا شئ عليه (عد، هق عن ابن عباس).
27803 إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، وإذا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فإنه حر (الديلمي عن معاذ).
27804 إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله إلى سنة